كنا نشرنا قبل أيام هنا و هنا القسمين الأول والثاني من الدراسة القانوينة التحليلية الموثَّقة التي كتبها وزير خارجية العهد الوطني الدكتور ناجي صبري الحديثي بشأن الضجيج الاعلامي المكثَّف حول ( إخراج العراق من الفصل السابع ) الذي انطلق إثر تبني مجلس الأمن الدولي قراره 2107. ويسر وجهات نظر أن تنشر اليوم القسم الثالث من هذه الدراسة المهمة والذي يتضمن عرضاً لطبيعة القرار 687 لعام 1991 وكيفية صياغته والتدخلات الأميركية السافرة في ذلك وفي تشكيل اللجنة الخاصة للتفتيش عن أسلحة العراق وإزالتها، معززاً بالوثائق الضرورية. العراق والفصل السابع، قصة الدخول والخروج القسم الثالث : القرار الحاضنة للمنتهي والمستمر من تدابير الفصل السابع وجهات نظر ناجي صبري الحديثي نصَّ القرار 2107 في 27 حزيران / يونيو الماضي على استمرار اثنين من تدابير الفصل السابع اللذين يعدان من أخطر الانتهاكات لسيادة العراق وحقوقه ومصالحه الوطنية فضلا عن انتهاكهما قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهذان التدبيران اللذان أهمل الإعلام الإشارة إلى استمرارهما وضررهما الجسيم، تحت وابل من الدعاية الغوغائية عما سمي ب(خروج العراق من الفصل السابع)، هما التعويضات وتخطيط الحدود مع الكويت، اللذان فرضهما مجلس الأمن على العراق بموجب القرار 687 لعام 1991 المتخذ بموجب الفصل السابع وهو القرار الحاضنة لكل التدابير الظالمة التي فرضها مجلس الأمن على العراق بموجب الفصل السابع سواء التي انتهت أو تلك المستمرة حتى الآن. يقول القرار الجديد (2107) أن مجلس الأمن يرحب بـ "ما أظهره العراق باستمرار من التزام بالتنفيذ الكامل للالتزامات المتبقية في إطار قرارات الفصل السابع ذات الصلة، وهي مواصلة دفع مبلغ التعويض غير المسدد الذي تديره لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، وبما يبذله العراق والكويت من جهود لتعزيز الاستقرار الإقليمي". كما يرحب "بكافة الخطوات الإيجابية التي ÇÊÎÐﺗﻬÇ حكومة العراق للوفاء بالقرار 833 لعام 1993". وهذه إشارة صريحة الى أن الحكومة الحالية قد أبلغت الأمم المتحدة التزامها بـعدم الاعتراض على استمرار هذين التدبيرين المجحفتين المفروضين بموجب الفصل السابع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد تحدث في تقريره المقدم الى مجلس الأمن يوم 17 حزيران/ يونيو 2013 عشية اتخاذ القرار عن إحداهما، وهي التزام الحكومة القائمة حاليا في العراق بمتابعة تنفيذ قرار تخطيط الحدود قائلا في الفقرة 22: "أدى وفاء العراق مؤخرا بالتزاماته المتبقية بموجب الفصل السابع فيما يتعلق بحدوده المشتركة مع الكويت إلى ﺗﻬíÆÉ ظروف مؤاتية لإحراز مزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين". كما يـُفهم من كلامه ان الحكومة الحالية في العراق لم تثر مع الأمم المتحدة هذين التدبيرين المجحفين واستمرارهما، وأن كل ما طلبته هو نقل التعامل مع الملفات الكويتية الثلاثة (المفقودون والممتلكات والأرشيف) من الفصل السابع الى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. يقول تقرير الأمين العام: "... كما أشار رئيس الوزراء [نوري كامل المالكي]، إلى ضرورة ÅﻧﻬÇÁ التزامات بلده بموجب الفصل السابع في ما يتعلق بالممتلكات الكويتية والمحفوظات الكويتية والمفقودين من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وإلى ضرورة معالجة هذه المسائل في إطار الفصل السادس من الميثاق.ِ" وهذه الملفات تناولناها في القسم الثاني من هذه الدراسة، هنا، وبيـّنا بالوقائع والوثائق انتهاءها قبل الغزو والاحتلال بفترات تتراوح من 12 عاما الى 22 عاما. ويستند القرار 833 لعام 1993 المشار اليه في أعلاه في سياق الحديث عن تخطيط الحدود الى القرار 687 الذي يعتبر أم الكوارث التي عصفت بالعراق في إطار قرارات الفصل السابع. فما هو هذا القرار وما خلفياته وما الذي أتى به؟ 687 - قرار لمجلس الأمن أم معاهدة استسلام؟ كان الحكومة العراقية قد أكملت سحب قواتها من الكويت يوم 27 شباط/ فبراير وأبلغت الأمم المتحدة في اليوم نفسه موافقتها على القرار 662 (1991) الذي طلب من العراق إلغاء جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها بشأن الكويت، و القرار 674 (1991) الذي طلب من العراق إعلان قبوله المسؤولية بموجب القانون الدولي عن التعويض عن الأضرار التي تسبب بها تدخله العسكري في الكويت. وهذان القراران هما كل ما بقي من قرارات لم يكن العراق في حينه قد امتثل لها من بين القرارات الإثني عشر التي أصدرها مجلس الأمن في الفترة بين 2 آب/ أغسطس و 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 قبل الحرب الثلاثينية على العراق. كما أبلغت الحكومة العراقية الأمم المتحدة استعدادها لإطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم مباشرة بعد وقف إطلاق النار. لكن الرئيس الأميركي جورج هـ. بوش جدد في خطابه يوم 28 /2/ 1991 ، كما أوضحنا في القسم الثاني من هذه الدراسة، مطالبة العراق بالامتثال لكل القرارات الإثني عشر المذكورة. وبناء على طلبه اجتمع مجلس الأمن في 2/3/1991 وكرر ذات الموقف وذات المطالبة وامتنع عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار. وكان غرض الولايات المتحدة واضحا: تجميد حالة الحرب مؤقتا وإبقاء التهديد بها قائما ريثما تنتهي من صياغة قرار جديد ينوب فيه مجلس الأمن عنها، بصفتها الدولة المنتصرة، في فرض معاهدة استسلام أو عقد إذعان بشروط تعسفية قاسية على الدولة المهزومة. وهذا ما تجسد في القرار الخطير 687 الذي صاغته الولايات المتحدة واعتمده مجلس الأمن تحت الفصل السابع في 3 نيسان/أبريل 1991 بقصد توفير إطار دولي واسع وشامل لتحقيق بقية عناصر حملتها الحربية الاستعمارية على العراق، بعد أن شنت عليه في إطار هذه الحملة حربين مدمرتين هما حرب الحصار الاقتصادي الشامل المتواصل منذ 6/8/1990 والحرب الثلاثينية الشاملة في الشهرين الأولى من عام 1991. والهدف بالطبع هو مواصلة إنهاك دولة العراق الوطنية حكومة وشعبا واستنزاف قدراتها ومواردها الاقتصادية والعسكرية والبشرية وتعجيزها تمهيدا لغزوها واحتلالها وتدميرها في موعد لاحق، خدمة للهدفين الستراتيجيين لحملتها الحربية الاستعمارية على العراق وهما: ضمان أمن إسرائيل والهيمنة على نفط العراق. وهذا القرار غريب شكلا ومضمونا. هو أضخم قرار في تاريخ الأمم المتحدة إذ يتكون من 3613 كلمة. وضمت ديباجته 25 فقرة. وبلغ عدد فقراته العاملة 34 فقرة موزعة على تسعة أقسام. أهم هذه الأقسام هو القسم (أ) الذي فرض فيه مجلس الأمن تخطيط الحدود بين العراق والكويت، والقسم (ج) الذي فرض فيه المجلس على العراق أن يدمر، تحت إشراف مجلس الأمن، جميع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ التسيارية (البالستية) التي يزيد مداها عن 150 كيلومتراً وجميع المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية وكل ما يتصل بها من مرافق، والقسم (هـ) الذي فرض المجلس لنفسه بموجبه سلطة قضائية تفصل في مطالبات التعويض عما تسبب به التدخل العراقي في الكويت من أضرار للغير، والقسم (و) الذي تنصل فيه المجلس عن تعهده إلغاء الحصار الذي فرضه على العراق بقراره رقم 661 في 6/8/1990 بهدف إجباره على الامتثال لقرراه 660 في 2/8/1990 بالانسحاب من الكويت، والذي يضم قراره بمد نظام العقوبات ووضع هدف جديد له هو قيام العراق بتنفيذ القسم (ج) أعلاه واقتناع مجلس الأمن بذلك. وجاءت الفقرة 33 لتنص على ان وقف إطلاق النار في الحرب على العراق رهن بموافقة العراق خطيا على الأحكام الواردة في هذا القرار. أما عن مضمونه فالقرار حافل بالغرائب والعجائب مما يخالف وينتهك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقواعد الأساسية في التشريعات القانونية في العالم أجمع. وفيما يأتي أهم المخالفات والانتهاكات القانونية في القرار: 1. فرض مجلس الأمن في خطوة لا سابق لها في تاريخ الأمم المتحدة تخطيط الحدود بين العراق والكويت خروجا على الممارسات والتقاليد المستقرة في القانون الدولي بشأن معالجة النزاعات على الحدود بين الدول والتي تقوم على قاعدة الاتفاق بين الأطراف المتنازعة أو اللجوء للجهاز القضائي الوحيد التابع للأمم المتحدة أي محكمة العدل الدولية للفصل في الخلاف الحدودي. وخروجا على سلطاته المحددة بميثاق الأمم المتحدة منح مجلس الأمن نفسه سلطة قضائية للفصل في مطالبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن التدخل العسكري العراقي في الكويت، بينما تــُعالج مسألة التعويضات إما باتفاق الأطراف المعنية أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. فـرض تشكيل قوة مراقبة للحدود بين العراق والكويت بسلطة الفصل السابع وبدون موافقة العراق وهو أحد الطرفين المعنيين كما هو متبع في ممارسات الأمم المتحدة المماثلة. تنكر مجلس الأمن للتعهد الذي قطعه على نفسه في قراره 661 في 6/8/1990، بإلغاء تدابير الحصار الظالم التي فرضها على العراق بموجبه، في حالة امتثال العراق لقرار المجلس 660 في 2/8/1990 الذي طلب من العراق الانسحاب من الكويت. لكن المجلس خالف كل أعراف التعامل القانوني للهيئات الدولية المستقلة وغير المتحيزة، وتملص من تعهده بعد أن امتثل العراق لهذا القرار وسحب قواته من الكويت يوم27 /2/1991 وزال المسوغ القانوني لبقاء نظام العقوبات. وإمعانا في إلحاق الأذى بالعراق وشعبه، خلافا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتحديا لتقارير الهيئات الإنسانية والقانونية الدولية التي كانت تحذر من العواقب الوخيمة لنظام العقوبات على الشعب العراقي، مد المجلس نظام العقوبات الخانق ووضع له شرطا جديدا بعد أن امتثل العراق للشرط الأصلي. فأصبح الشرط الجديد أن يقوم العراق، تحت إشراف لجنة خاصة شكلها المجلس بموجب هذا القرار نفسه وترتبط به مباشرة، بتدمير ما أسماه المجلس بأسلحة العراق والكيماوية والبيولوجية والمواد التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية وصواريخه التسيارية (البالستية) التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا وجميع ما يرتبط بها من مخزونات ومرافق. وقدم مجلس الأمن دليلا واضحا على أن حماية أمن اسرائيل، بكل ما يعنيه من اغتصاب لفلسطين وعدوان وتوسع على حساب الدول العربية، هو أحد الهدفين الأساسيين للحملة الحربية الاستعمارية الأميركية على العراق والذي صيغ القرار687 إطارا دوليا لها. كما تضمن ممارسة نموذجية لازدواجية المعايير في انتهاك صارخ لواحد من أهم مبادئ الأمم المتحدة وهو مبدأ المساواة في السيادة (المادة 2 الفصل 1 من الميثاق). فقد استهدف القرار القضاء على التطور العلمي في العراق بتجريده من جميع منظومات البحث العلمي والحفاظ على أمن إسرائيل من خلال تجريد العراق من سلاحه الكيماوي (وهو سلاح الدمار الشامل الوحيد الذي بحوزته وسبق أن أعلن عنه قبل الحرب بوصفه سلاحا للردع بوجه التهديد الإسرائيلي)، وتدمير صواريخه بعيدة المدى التي يمكن ان يرد بها على اسرائيل دفاعا عن النفس كما فعل في أثناء الحرب الثلاثينية. ففي حين أولى القرار أهمية كبيرة لمسألة نزع اسلحة العراق وخصص لها 12 فقرة من فقرات ديباجته (حوالي نصف عددها الكلي) وفي خمس من فقراته العاملة في القسم ج، فقد تطرق في فقرة واحدة على نحو ضعيف جدا الى مسألة مطالبة الدول العربية وكثير من دول العالم بضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. ونشير هنا الى الفقرة 14 التي تقول نصا: (يلاحظ أن الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها العراق والواردة في الفقرات 8 إلى 13 تمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف إيصالها، وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيماوية). فبينما بدأ القرار كل واحدة من الفقرات الأربع العاملة 8 و 9 و 10 و 12 من القسم (ج) الموجهة ضد العراق بكلمة (يقرر)، بدأ الفقرة 14 كما هو واضح في أعلاه بكلمة (يلاحظ)، مما أفرغها من أي صيغة إلزام، فضلا عن كونها غامضة وعائمة وغير محددة ولا قيمة عملية لها، حيث تجاهلت شمول منطقة الشرق الأوسط برمتها وتحدثت بدلا من ذلك عن إنشاء منطقة (مجردة من اداة التعريف والتحديد ال) خالية من أسلحة الدمار الشامل بدون أي تحديد أين ومتى ومن المشمول بها؟ كما لم يحدد القرار أي آليات لتنفيذ هذه الفقرة، خلافا للشرح التفصيلي المطول لآليات تنفيذ متطلبات القرار في ما يخص العراق. وفي مقابل النص الملزم للعراق في الفقرة 11 التي تقول: (يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديد، دون أي شرط، التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المؤرخة 1 تموز/يوليه 1968)، تجنب القرار الإشارة، ولو من باب الموازنة الصورية مجاملة للدول العربية، إلى ضرورة انضمام إسرائيل الى هذه المعاهدة التي انضم لها العراق وكل الدول العربية، وضرورة إخضاع منشآتها النووية لرقابتها. وخلافا لمقاصد الأمم المتحدة (الفصل 1 المادة 1) وللمبادئ التي نصَّت عليها جميع صكوك حقوق الإنسان العالمية، وأولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 فقد قـَلـَبَ مجلس الأمن القواعد المتعارف عليها في كل التشريعات القانونية التي عرفتها الإنسانية، ومنها القاعدتان القانونيتان المعروفتان (البينة على من ادّعَى) و (المتهم بريء حتى تـَـثــُبت إدانتـُه)، وفرض بدلا منهما في التعامل مع العراق بخصوص ملف الأسلحة نهجين غريبين هما (البينة على من أدُعـِيَ عليه) و (المتهم مـُدان حتى يـُـثبـِت براءته بنفسه). فأصبح العراق، في عرف مجلس الأمن، مداناً بموجب هذا القرار بحيازة أسلحة محظورة من شأنها تهديد السلم والأمن الدولي، مما يتوجب عليه أن يتولى عبء إثبات براءته من التهمة الموجهة إليه وأن يقتنع مجلس الأمن ببراءته. فرض مجلس الأمن لنفسه في هذا القرار سلطة الفصل في عدة أمور ومنها الإدعاء الخطير الذي وجهه ضد العراق في القرار نفسه بأنه يشكل تهديدا للأمن والسلم الدولي بحيازته أسلحة محظورة. وبذلك منح نفسه سلطة قضائية، فبات يشمله، بصورة أو أخرى، التوصيف القانوني في القانون الدولي لمن يتولى سلطة القضاء حسب جميع صكوك حقوق الإنسان العالمية وهو وجوب تمتع من يتولى السلطة القضائية بالاستقلال والنزاهة والحيادية. وحتى لو أغفلنا الحقيقة المتمثلة في أن ميثاق الأمم المتحدة لم يفوض مجلس الأمن أي سلطة قضائية وحصرها في محكمة العدل الدولية فإن مجلس الأمن لم يعد في البيئة الدولية الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1989- 1990 يتمتع بأي درجة معقولة من الاستقلال والنزاهة والحيادية في كل ما يتصل بالعراق، على وجه الخصوص، بعد أن وقع تحت النفوذ الكامل للولايات المتحدة التي قادت الحملة الحربية الاستعمارية على العراق بالتعاون مع حليفتها التابعة بريطانيا منذ آب /أغسطس 1990، ولم تخفيا مساعيهما لتدميره وإنهاك شعبه وتكبيل نظامه الوطني والإطاحة به. وهكذا بات مجلس الأمن هو الخصم والحَـكـَم في آن معا. ولقد انعكست هذه الحقيقة على اللجنة الخاصة للتفتيش عن أسلحة العراق وإزالتها (UNSCOM) وفرق وتشكيلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللتين منحهما مجلس الأمن صلاحية رفع التوصية الى مجلس الأمن بأن العراق قد أخفق في أداء التزاماته المفروضة بموجب القرار 687 بخصوص نزع الأسلحة المحظورة أو أنه قد أداها، وما ينطوي عليه ذلك من قرار خطير يتعلق ببقاء أو إلغاء تدابير نظام العقوبات التي قرر المجلس استمرارها وربطها بنتائج عمل فرق الهيئتين التفتيشية في العراق حسب أجندتهما. وبما أن هذه التوصية يتوقف عليها استمرار جريمة القتل الجماعي للعراقيين المتمثلة باستمرار الحصار والتحريض على شن حروب وهجمات مدمرة على العراق، أو بوقف هذه الجريمة واستبعاد اي مسوغ لشن الحروب والهجمات العسكرية، فإن مجلس الأمن قد منح، في الحقيقة، فرق التفتيش سلطات تفوق سلطات الأمم المتحدة نفسها. ومعلوم أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد هيمنتا هيمنة كاملة على تشكيلة اللجنة الخاصة وعلى أجهزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالعراق وعلى فرقهما العاملة في العراق، وملأتاهما بضباط أجهزتهما التجسسية ووجهتا عملهما للإضرار بمصالح العراق بالتوافق تماما مع مسار السياسة الأميركية والبريطانية المعادية للعراق. من صاغ فقرات نزع سلاح العراق وكيف؟ وقد أقر الدبلوماسي والأكاديمي الأميركي روبرت گالوچي Gallucci)