احتلال العراق هزيمة سياسية وعسكرية وأخلاقية واقتصادية للمحتل المقاومة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب العراقي ولجمهورية العراق المقاومة هي من تملك السلطة لتقرير المصير في العراق ليس غريبا عندما اقرت هيئة محلفي الضمير في المحكمة الدولية حول الاحتلال الامريكي للعراق في تركيا / اسطنبول في عام 2005 بوضوح لا لبس فيه، عدم مشروعية وأخلاقية غزو واحتلال وتدمير البنى التحتية للعراق كدولة وشعب ، والذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية. مخالفة الشرعية الدولية : من المعروف ان قوات الاحتلال لأي بلد لايجوز لها التدخل في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية وهذا ماأكدته الامم المتحدة ولكون قد اعلنت الولايات المتحدة انها تحتل العراق رسمياً فهذا ينطبق عليها بعدم التدخل بالسلطات الثلاثة انفة الذكر . في حين أن الإجراءات اللاشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة تجري على قدم وساق، فإن القانون الدولي يؤكد على أن: - الاحتلال بقيادة أمريكا للعراق ممنوع حسب للقانون الدولي من إجراء تغييرات تهدف إلى تبديل دائم للهيكل الأساسي للدولة العراقية بضمنها مؤسساتها القضائية والاقتصادية والسياسية والنسيج الاجتماعي ( 1 ) . إضافة إلى ذلك وبما أن غزو العراق في 2003 يفتقد للشرعية حسب القانون الدولي لكونه لم يحصل على اي تفويض دولي او اممي، فإن كل ما نتج عنه باطل : ليس فقط الدستور الدائم العراقي الذي كتبته الولايات المتحدة أو الجمعية الوطنية وإنما هو باطل أيضا كل قانون وكل معاهدة وكل اتفاق وكل تعاقد وقع في العراق منذ الغزو اللاشرعي والاحتلال الذي تبعه . وكل الدول ملزمة حسب القانون الدولي بعدم الاعتراف بمشروعية نتائج أفعال غير قانونية تقوم بها دول أخرى ( 2 ) . - الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة ممنوع حسب القانون الدولي، من توقيع عقود اقتصادية طويلة المدى لم توافق عليها حكومة عراقية مستقلة تمثل شعب عراقي مستقل. ( 3 ) . وطالما أن مثل هذه الحكومة لا يمكن - بحكم التعريف ذاته - أن توجد تحت الاحتلال، فكل المحاولات لربط مستقبل النفط العراقي بالشركات الأجنبية متعددة الجنسية - خاصة من خلا ل "اتفاقيات المشاركة في الإنتاج" PSA هي لا شرعية وباطلة. - الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة ممنوع حسب القانون الدولي منعا مطلقا من السعي أو السماح لتقسيم العراق إلى ثلاث فدراليات أو أكثر، أي نتيجة مثل هذه هي انتهاك خطير لقوانين الحرب التي تحكم الاحتلال وكذلك من غير القانوني أن يحرض الاحتلال الأمريكي ويسعى للحرب الطائفية والعرقية من أجل تحقيق سياسات لا تتفق مع مصالح الشعب العراقي. ( 4 ) -كما لا يحق لسلطات الاحتلال الامريكي بعد فشل سياساتها، القيام بمحاولة إخضاع العراقيين بالقوة بالقيام بعمليات انتقامية تؤثر على المدنيين في مدن بكاملها بدون تمييز، على سبيل المثال، الخطط الراهنة لإخضاع بغداد للمرة الرابعة - فهذه الأفعال غير شرعية ولا يقرها القانون الدولي ( 5 ) . إن سلطات الاحتلال بقيادة أمريكا والوكلاء المتناحرين الذين عينتهم يقترفون جرائم العقاب الجماعي وجرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة محرمة وينتهكون قوانين الحرب وذلك بعدم الاعتراف بوضع مقاتلي المقاومة كمقاتلين . ( 6 ) - إن الحملة الجارية من القتل والتعذيب والاغتصاب والإرهاب ضد المواطنين في العراق بضمنها عمليات فرق الموت التي تمولها الولايات المتحدة تشكل جريمة إبادة حسب معاهدة جريمة الإبادة لعام 1951 ( 7 ) .كما إن فشل قوات الاحتلال بقيادة أمريكا في الالتزام بالقانون الدولي لحماية حق الحياة وضمان أمن كل المواطنين العراقيين - بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو أي انتماء آخر - هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ( 8 ) . - المقاومة هي الشرعية الوحيدة في العراق، وشرعيتها وقانونيتها منصوص عليهما في العديد من مواد القانون الدولي بضمنها الوثائق التأسيسية والقاطعة مثل ميثاق الأمم المتحدة ( 9 ) ويجب الاعتراف بها كجيش مقاتل وكاستمرارية لجمهورية العراق. المقاومة هي الشرعية الوحيدة المقاومة العراقية المسلحة وحتى السياسة فقط هي من يملك السلطة والقرار كحقيقة لالبس فيها وطبقا للقانون الدولي - لتقرير مصير الوطن ، وليس هناك أي لاعب، وبالتأكيد ليس السياسيين المعينين من قبل المحتل الغازي في 10 كم مربع "المنطقة الخضراء"، يمكنه ان يتحدث باسم الشعب العراقي او يمثل جمهورية العراق. ان المسؤولية الكاملة للكوارث التي دمرت البنى التحتية للعراق وخلق تناقضات في النسيج العراقي الاجتماعي لم تكن يوما موجودة بشعب العراق كل هذا يقع على عاتق الولايات المتحدة باعتبارها قد اعترفت انها دولة محتلة وان إجراءاتها الأمنية الفاشلة والعملية السياسية التي انشئتها هي باطلة بحكم القواعد الدولية ، كما إن التصعيد لن يوفر حلا لها فاالاحتلال يجب أن ينتهي وأن ينتهي فورا. الهوامش 1 - المادتان 43 و 55 من ( قوانين لاهاي الرابعة ) حول قوانين واعراف الحرب البرية 1907، والمادتان 54 و 64 من ( معاهدة جنيف الرابعة ) المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949. 2 - المادة 41 ( 2 ) من ( مسودة مواد حول مسؤولية الدولة ) للجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة، وتمثل تطبيق القانون الدولي ( وقد تم تبني المسودة في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 56/83 بتاريخ 28/1/2002 "مسؤولية الدول عن الافعال الدولية الخاطئة ) تمنع الدول من الاستفادة من افعالهم اللاشرعية "لايحق لأي دولة الاعتراف بوضع على انه شرعي اذا خلقه انتهاك ( لالتزام نابع من مبدأ اساسي في القانون الدولي العام ) . الجزء الثالث ( e ) من قرار الجمعية العامة 36/103 بتاريخ 14/12/1962، "اعلان حول عدم قانونية الاعتراف بالتدخلات في الشؤون الداخلية للدول". 3 - قرار الجمعية العامة 1803 ( 27 ) بتاريخ 14/12/1962 "السيادة الدائمة على مصادر الثروة الطبيعية". 4 - قرار الجمعية العامة 1514 ( 25 ) في 14/12/1960 "اعلان حول منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة". 5 - المادة 50 من " قوانين لاهاي الرابعة " لعام 1907، والمادة 33 من ( معاهدة جنيف الرابعة ) لعام 1949 "حظر العقوبات الجماعية ومايشابهها من اجراءات للتخويف والارهاب" والمادة 51 من "البروتوكول الاضافي الاول لمعاهدات جنيف" لعام 1977. 6 - المادة 3 من ( قوانين لاهاي الرابعة ) لعام 1907 "القوات المسلحة للاطراف المتحاربة يمكن ان تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين، وفي حالة أسر عدو، كلا النوعين لهما الحق في معاملة أسير حرب. 7 - المادتان 2 و 3 من "معاهدة منع وعقاب جريمة الابادة الجماعية" 1951 8 - المبدأ 6 "مباديء القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرغ وقرار المحكمة " الي تبنته لجنة القانون الدولي للامم المتحدة في 1951. 9 - حقر تقرير المصير والاستقلال الوطني ووحدة الاراضي والوحدة الوطنية والسيادة بدون تدخل اجنبي، تم اقرارها من قبل هيئات متعددة تابعة للامم المتحدة بضمنها مجلس الامن والجمعية العامة ولجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية، وينص مبدأ تقرير المصير على انه حين القيام بقمع الحقوق بالاكراه، يمكن استخدام القوة من اجل التصدي لهذا وتحقيق تقرير المصير، وقد أكدت مرارا لجنة حقوق الانسان شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بضمنها الصراع المسلح ( القرار رقم 3 ( 35 ) في 21/2/1979 والقرار رقم 1989/19 في 6/3/1989 ) . وقرار الجمعية العامة 37/43 تبنى بشكل جلي في 3/12/1982 "يعيد التأكيد على شرعية نضال الشعوب من اجل الاستقلال ووحدة الاراضي والتحرير من الهيمنة الاستعمارية والاجنبية والاحتلال الاجنبي بكل الوسائل المتاحة بضمنها الصراع المسلح" ( انظر كذلك قرارات الجمعية العامة 1514 و3070 و3103 و3246 و3328 و3421 و3481 و31/91 و32/42 و32/154 ) والمادة 1 ( 4 ) من ( البروتوكول الاضافي الاول لمعاهدات جنيف ) لعام 1977 تعتبر ان النضال من اجل تقرير المصير كحالات نزاع مسلح دولي "اعلان جنيف حول الارهاب" ينص على "كما أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مرارا، فإن الشعوب التي تقاتل ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي وضد النظم العنصرية في ممارسة حقهم في تقرير المصير لديهم الحق في استخدام القوة من اجل تحقيق اهدافهم داخل اطار القانون الدولي الانساني . ومثل هذه الاستخدامات الشرعية للقوة يجب عدم خلطها بافعال الارهاب الدولي". في ممارسة حق تقرير المصير، للشعوب الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والاجنبية الحق في "النضال .. والسعي للحصول على الدعم بما يتوافق مع مباديء الميثاق" وبما يتفق مع ( اعلان مباديء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التنعاون بين الدول ) وبهذه الشروط تعترف المادة 7 من ( تعريف العدوان ) ( قرار الجمعية العامة 3314 ( 29 ) في 14/12/1974 ) بشرعية نضال الشعوب تحت الهيمنة الاستعمارية او الاجنبية. ويشير ( إعلان مباديء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول ) ( قرار الجمعية العامة 2625 ( 25 ) ) الى المبدأ الذي يقول "تمتنع الدول في علاقاتها الدولية من التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الاراضي او الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي شكل يتعارض مع اهداف الامم المتحدة ) . أن اعتراف الأمم المتحدة بشرعية مقاومة الشعوب تحت الهيمنة الاستعمارية والاجنبية أو الاحتلال تتفق مع الحظر العام لاستخدام القوة المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة بسبب ان الدولة التي تخضع شعبا بالقوة لهيمنة استعمارية او اجنبية تقترف فعلا لاشرعيا حسب تعريف القانون الدولي، ويمكن للشعب المقهور وفي ممارسة حق اصيل في الدفاع عن النفس، القتال من اجل الدفاع ونيل حقه في تقرير المصير.