أولاً: سبق إن أكدًت الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق بطلان الإتفاقية الامنية التي ابرمتها الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال ( حكومة نوري المالكي) مع المحتل ، والتي إدعت إنها ستقوم بعرضها على الإستفتاء الشعبي العام ولم تقم بذلك لإنها تعرف انها سترفض بالمطلق من شعب العراق . إن بطلان هذه المعاهدة شرعا وقانونا لا ينفي الحاجة للتذكير بآثارها الكارثية على العراق والعراقيين . لقد تضمنت هذه الإتفاقية نصوصا تتيح لقوات الإحتلال إدخال أسلحة ومواد مشعة أو نفايات سامة وزرعها في ارض العراق لقتل العراقيين وتخفيض معدلات أعمارهم وإصابتهم بالعقم أوالولادات المشوهة وتدمير بيئة العراق تنفيذا لإستراتيجية الإبادة الأمريكية المتواصلة ضد الشعب العراقي المادة السادسة من الإتفاقية تعطي الحق للحكومة الأمريكية وقواتها في الإستحواذ على الممتلكات العراقية والمنشآت والمساحات الواسعة التي تسيطر عليها القوات الأمريكية والمتعاقدين معها ولا تضع المادة أي قيد يحول دون إستخدام أراضي العراق ومنشآته الواسعة . وكذلك ماجاء في المادة السابعة التي حوّلت الأراضي العراقية الى مخزن كبير لترسانة الأسلحة الأمريكية التقليدية وغير التقليدية بذريعة إستخدامها للأغراض الدفاعية (حسب النص ) . هذه الأسلحة تستخدم للأغراض الهجومية ضد شعب العراق وضد دول المنطقة إنطلاقا من أرض العراق الذي سيكون المخزن الكبير لكل الأسلحة والمعدات والتجهيزات المخزنة في القواعد الأمريكية الجديدة في العراق (نظراً لموقعه الأسترتيجي والجغرافي) ولا يمنح النص أية حق للسلطات العراقية لمعرفة طبيعة هذه الاسلحة ويكتفي بالطلب من امريكا تزويد الجانب العراقي بما ترتايه من معلومات عنها ، وليس من حق الحكومة العراقية المطالبة بأية بيانات أو معلومات إضافية . أما المادة التاسعة فهي تنظم حركة دخول وخروج السفن الحربية الأمريكية والطائرات وحمولاتها وتمنع السلطات العراقية من القيام بأية رقابة أو تفتيش عليها في إنتهاك خطير للسيادة وكرامة الشعب العراقي و لكل الإتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي التي تنص على سيادة الدول على إقليمها البري والبحري والجوي ، وهذا ما وافقت عليه الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال في في تنازلها عن جوانب كثيرة من أوجه السيادة لصالح الإحتلال الأمريكي في الإتفاقية الأمنية المذكورة . - و ماجاء في المادة الثانية عشر من الإتفاقية الأمنية والتي تُعد ، كارثة قانونية بكل معنى الكلمة حينما تنص الفقرة (1) من المادة المذكورة على منح أفراد القوات الأمريكية وكذلك من يعمل معهم من المدنيين الحصانة الدبلوماسية المنصوص عليها في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 نيسان /ابريل 1961 حسب منطوق النص المذكور، مع الإشارة الى أن هذه القوات تتمتع بحصانة جميع المباني والمنشآت والمساكن والسيارات والأفراد، من أي تفتيش أو إلقاء القبض على الأفراد الذين يرتكبون جرائم على أرض العراق وحصانة الحقائب و رفض المثول أمام القضاء العراقي عند ارتكابه جريمة، أو حتى رفض المثول كشاهد على جريمة. - هذه المادة فيها انتهاك فاضح لكرامة الشعب العراقي والقضاء العراقي حينما تشير الى أن تكون الولاية القضائية المدنية والجنائية على القوات الأمريكية للقوانين الأمريكية والقضاء الأمريكي ، وكذلك تمتد الحصانة القضائية للمدنيين الأمريكان والمتعاقدين معهم من المرتزقة أثناء وقوع الحوادث أو الجرائم والمخالفات بسبب الواجبات أو من جراءها ، وأن السلطة الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي تحدد أن تلك الجرائم إذا حصلت بالواجب او بسببه ، وفي كل الأحوال يقتصر دور القضاء العراقي على جرائم المتعاقدين الثانويين الذين توافق السلطات الأمريكية على إحالتهم الى القضاء العراقي ، وحتى في هذه الحالة الضيقة على القضاء العراقي أن تكون إجراءاته مع هؤلاء المتعاقدين الثانويين متماشية مع القانون الأمريكي حسب صراحة النص ، وإن عبارة ( عندما يكون خارج الخدمة ) تعني شمول كافة الأمريكيين او المتعاقدين معهم لأنهم جميعاً في الخدمة على ارض العراق ويحق لهم قتل أي عراقي يشكون بأنه يهدد امنهم من دون توجيه أسئلة كما يجري الآن ، ومن حقهم إستخدام أرض العراق في طمر النفايات المشعة والسامة ولا يمكن مساءلتهم عن ذلك . وتعطي المادة الرابعة عشرة الحق لأفراد القوات الأمريكية والمدنيين العاملين معهم دخول ومغادرة العراق من جميع المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول بموجب بطاقات صادرة من السلطات الأمريكية حصراً ولا سلطة للجانب العراقي عليهم في هذا الجانب، وهذا يعني إفساح المجال للمخالفات دون حدود إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن الإحتلال الأمريكي يتصف بالقسوة مع الإنسان لمصلحته أي أنه مستعد أن يستخدم الأسلحة المحرمة دولياً لقتل أكبر عدد من العراقيين وتعالج المادة الخامسة عشر عمليات الإستيراد والتصدير الواسعة الذي تقوم به القوات الأمريكية بدون اي رقابة او تفتيش من السلطات العراقية بل حتى ان كل عمليات الاستيرادا والتصدير لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم ، ولم تتطرق الإتفاقية الى المسؤولية القانونية عن المخالفات التي تحدث جراء ذلك عند إدخال مواد محرمة دوليا أومحرمة وفق القانون العراقي ، إن هذه المادةتسمح للمحتل بطمر النفايات المشعة والسامة من مخلفات صناعته وآلته الحربية ، وهذه المواد لو اراد معالجتها وطمرها في بلده ستكلفه مبالغ طائلة ، وهذه الاتفاقية تتيح له تصديرها للعراق وطمرها فيه مجانا وبلا معالجة ولا رقيب ولا حساب. و تنازلت حكومة الإحتلال والكتل البرلمانية المشاركة معها بموجب المادة الحادية والعشرين الى الجانب الأمريكي عن أية مطالبات قانونية أو تعويضات ناتجة عن تدمير الممتلكات العراقية أو وفيات الأفراد أو الأضرار الناجمة عن إصابتهم من جراء الوجود الأمريكي منذ الإحتلال وحتى بعد إبرام الإتفاقية وحتى الرحيل النهائي . وهذا النص خطوة قانونية امريكية إستباقية أخرى للهروب من مسؤوليتها القانونية و الدولية عن تعويض العراق وشعب العراق عن كل ما دمرته نتيجة الغزو والإحتلال والقتل الجماعي للشعب العراق والإعتقالات والمداهمات وإحتجاز المواطنين العراقيين ، فجاءت بهذا النص لكي تخلص نفسها وتحميها من أية ملاحقات قانونية وقضائية مستقبلا بموجب هذه الإتفاقية ، وبذلك فأن إرادة السلطات العراقية رهينة بيد أمريكا ثانياً: أن التطبيق الفعلي لبنود الإتفاقية قد بدأ وكمايلي : 1- نشرت صحيفة ذي تايز البريطانبة في تموز 2010 بأن شركات خاصة مهمتها إعادة تدوير النفايات تعمل داخل القواعد الأميركية في العراق عمدت إلى خلطها بمواد الخردة وتمريرها إلى التجار المحليين، وان القوات ستخلّف نحو 10 ملايين كيلوغراماً من النفايات الخطرة في العراق، كما تعمل حالياً للتخلص من 14 الف و500 طن من النفط والتربة الملوثة. وأضافت الصحيفة بان الجانب الامريكي يتخلص من المواد السامة التي يمتلكها عن طريق طمرها في مواقع محلية بدلا من إرسالها إلى الولايات المتحدة، مما يشكل خرقاً واضحاً للقواعد التي أرستها وزارة الدفاع الأمريكية. 2- اكدت نرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية في حكومة الإحتلال يوم الأربعاء 30 /6/ 2010 وقالت بأنه ثبت أن الجيش الأمريكي قد طمر في 30 موقع كميات ضخمة من النفايات السامة غير المعالجة في الأراضي العراقية . 3- بينً علي الدباغ الناطق باسم حكومة الإحتلال يوم الثلاثاء 29/ حزيران 2010 بأن تلك النفايات والمخلفات نقلتها القوات الأمريكية بعيداً عن المناطق السكنية، تمهيداً لمعالجتها والتخلص منها خارج الأراضي العراقية ولم يشر الناطق مالذي يلزم الامريكان على تنظيف بيئة العراق وهم الذين إستخدموا اليورانيوم المنضب والفسفور الابيض ضد شعبه منذ عدوان 1991 بدون وجود حاجة فعلية لهذا الاستخدام 4- أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2005 حدد 311 موقعاً ملوثاً باليورانيوم المنضب في العراق، مؤكداً أن تطهيرها يتطلب عدة عقود ، مؤكدا بان ذلك التلوث نجم عن استخدام القوات الأمريكية لهذه المادة في القذائف في حربي 1991 و 2003 . 5- أقر الجنرال كيندال كوكس قائد الوحدة الهندسية والبنى التحتية في الجيش الأمريكي في تصريحات صحفية بوجود مخلفات سامة، إذ قال: "كما تعلمون نحن هنا منذ أكثر من 7 سنوات، وخلال هذه الفترة تراكمت ملايين الأرطال من النفايات الخطرة". 6 - كما بين مصدر أن مجلس محافظة ذي قار وجه كتاب الى القوات الأمريكية في المحافظة يطالبها بالسماح للجهات المختصة بفحص النفايات والسكراب العائد له في قاعدة الإمام علي الجوية ، كما بين المصدرأن مجلس محافظة ذي قار السابق كان قد وجه كتاب رسمي بنفس المضمون عام 2007 ، ورفضته القوات الأمريكية حينها . ثالثاً: في إطار ذر الرماد في العيون بين أركان حكومة الإحتلال بأن العراق سيطالب أمريكا بتطبيق (اتفاقية 'ÈÇá'Convention Basel ) وإعادة تلك المواد السامة والمشعة الى اراضيها وإن حكومة الإحتلال شكلت لجنة للتحقيق ، وبيَن لا توجد أية خطورة صحية او بيئية من تلك النفايات ( الخطيرة) ، وفي تصريح متناقض وصف الناطق باسم حكومة الإحتلال أن الإجراءات من قبل قوات الإحتلال الأمريكي مقبولة، ولابد من الإشارة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق رسمياً على إتفاقية (بال) الدولية حول كيفية التخلص من النفايات السامة والخطيرة ؟ رابعاً : لقد اكدت التقارير إستمرار ظاهرة التخلص من النفايات المشعة والسامة داخل الأراضي العراقية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي. إن الإجراءات الصحيحة التي لابد من إتخاذها وندعو الشعب العراقي وأبناء المحافظات المتضررة والنقابات والمنظمات العراقية أن تساهم بها هي كما يلي : 1- العمل على إلغاء الإتفاقية المبرمة مع الإحتلال الأمريكي لأن نصوصها تجلب الكوارث على العراق والعراقيين الآن وفي المسقبل . 2- إشعار برنامج الامم المتحدة للبيئة بالأنشطة الامريكية لكي يتم توثيق الأفعال رسمياً وضمان حق العراقيين بالتعويض 3- مطالبة إمريكا بتطبيق إتفاقية ( اتفاقية 'ÈÇá'Convention Basel ) æÅÚÇÏÉ ÌãíÚ ÇáãæÇÏ ÇáãÐßæÑÉ Çáì ÃÑÇÖíåÇ 4- ÊÍãíá ÍßæãÉ ÇáÅÍÊáÇá ãÓÄæáíÇÊ ÇáÊÛÇÖí Úä ØãÑ ÇáäÝÇíÇÊ ÇáãÔÚÉ æÇáÓÇãÉ æÊßáíÝ äÞÇÈÉ ÇáãÍÇãíä Ýí ÈÛÏÇÏ æÇáãÍÇÝÙÇÊ ÇáãÚäíÉ ÈãæÇÞÚ ØãÑ Êáß ÇáäÝÇíÇÊ ÈÅÞÇãÉ ÇáÏÚÇæì Úáì ÇáÚäÇÕÑ ÇáãÓÄæáÉ æÙíÝíÇð Ýí ÍßæãÉ ÇáÅÍÊáÇá æÞæÇÊ ÇáÅÍÊáÇá ÇáÃãÑíßí ÈåÐÇ ÇáÔÃä ¡ æíÚÊÈÑ åÐÇ æÝÞ ÇáãäØÞ ÇáÞÇäæäí ãä ÌÑÇÆã ÇáÅÈÇÏÉ ÇáÌãÇÚíÉ æÅÈÇÏÉ ÇáÌäÓ ÇáÈÔÑí ßãÇ áå äÊÇÆÌ ÓáÈíÉ ãÓÊÞÈáíÉ Úáì ÊáæË ÇáÈíÆÉ æÏãÇÑ ÇáÞØÇÚ ÇáÒÑÇÚí æÇáÍíæÇäí æÚáì ÕÍÉ ÇáÅäÓÇä ÇáÚÑÇÞí . 5- ÊÞÏíã ØáÈ Çáì ÈÑäÇãÌ ÇáÅãã ÇáãÊÍÏÉ ááÈíÆÉ ÈÔÃä åÐÇ ÇáãæÖæÚ áÊæËíÞ ÇáÃÖÑÇÑ ÇáÊí ÃÕÇÈÊ æÊÕíÈ ÇáÔÚÈ ÇáÚÑÇÞí ÌÑóÇÁ æÌæÏ Êáß ÇáäÝÇíÇÊ ÇáÓÇãÉ æÇáãÔÚÉ . ÇáÃãÇäÉ ÇáÚÇãÉ ááÌÈåÉ ÇáæØäíÉ áãËÞÝí æÌãÇåíÑ ÇáÚÑÇÞ ٠٨ ÔÚÈÇä ١٤٣١ åÌÑíÉ ٢٠ ÊãæÒ ٢٠١٠