![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
استهداف المواطن وانتهاك حقوقه |
|||||||
شبكة المنصور | |||||||
المحامي ودود فوزي شمس الدين | |||||||
ما زالت حكومة الاحتلال القابعة في المنطقة الخضراء تستهدف المواطن وتنتهك حقوقه الإنسانية بذرائع شتى حتى بات كل مواطن متهما حتى يثبت براءته في انتهاك صارخ للقانون الدولي فقد قامت القوات التابعة لها وبالاشتراك مع القوات الغازية بعد عمليات دهم وتفتيش:
إن المركز إذ يدين هذه الإعمال يحمل حكومة الاحتلال والقوات الغازية المسؤولية القانونية لانتهاك حقوق الإنسان في العراق و يذكر بحقوق المعتقل بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
ويتمتع المتهم بجريمة بالضمانة القانونية الدنيا:
كما ويشير المركز إلى( المادة3) المشتركة لاتفاقيات جنيف 1949 التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والمحطة من الكرامة وعلى الدول التي وقعت عليها (الاتفاقية)ملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وتقديمهم إلى المحاكمة أيا كانت جنسياتهم.
كما إن البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية يحظر الهجمات العشوائية على السكان المدنيين وتعتبر الهجمات عشوائية :
1. إذا وجهت إلى أهداف غير عسكرية. 2. استخدام طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن إن توجه إلى هدف عسكري محدد. 3. استخدام طريقة أو وسيلة لا يمكن حصر أثارها . مشيرا إلى إن اتفاقية 1968 تقضي بعدم سريان التقادم المسقط للدعوى بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب وهذه الاتفاقية أصبحت متعلقة بالقواعد الإمرة للقانون الدولي ,ويجوز إن تلجا كل دولة إلى فكرة الاختصاص العالمي لمحاكمة من ارتكب هذه الجرائم بغض النظر عن زمان ومكان ارتكابها وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الجنائية الدولية في( المادة 29) من قانونها .
كما إن المركز يؤكد إن وجود القوات الأمريكية الغازية في العراق جاء نتيجة ارتكاب الولايات المتحدة الأمريكية لجريمة العدوان المحظورة دوليا دون تفويض من مجلس الأمن الدولي أو استناد إلى ميثاق الأمم المتحدة حيث عرفت المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 في 11/3/1974العدوان (هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وفقا لهذا التعريف)
كما إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 43/37 في 3/12/1982 أكد عل شرعية كفاح الشعوب من اجل الاستقلال والوحدة الوطنية والتحرر من الاحتلال الأجنبي باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح. كما أكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة :
3246 3103 3070 3481 3421 3382 3328 1504/42/32 154/32
على شرعية المقاومة بما في ذلك الكفاح المسلح كما إن المادة الثانية من قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب رقم(35) لسنة 2008نصت على(إباحة الكفاح المسلح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي).
إن اتهام من يقاوم الاحتلال بتهمة الإرهاب ليس له سند من القانون وعلى حكومة الاحتلال والقوات الغازية إطلاق سراح كل المعتقلين والمحتجزين من المقاومة العراقية الباسلة التي تحرم استهداف الدم العراقي والمدنيين ويتحملون المسؤولية القانونية كاملة عن بقائهم قيد الاحتجاز أو الاعتقال وإصدار قانون للعفو لإطلاق كل من أدين بتهمة مقاومة الاحتلال المشروعة ممن صدرت بحقهم احكما من القضاء العراقي وفقا لما يسمى بقانون الإرهاب من السجن وإذا كانت الولايات المتحدة تحمي عملائها اليوم في المنطقة الخضراء إلا إن سوق هؤلاء المجرين إلى المحاكمة العادلة سوف لن يتطلب زمنا طويلا بإذن الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
المحامي ودود فوزي شمس الدين مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان بغداد المحتلة 16/4/2010 |
|||||||
|
|||||||
للإطلاع على مقالات الكاتب إضغط هنــا | |||||||
|
|||||||