الاتحاد الدولي للمحامين
مذكرة موجهة إلى رئيس وزراء العراق ووزير
العدل
السيد نوري كامل المالكي – رئيس الوزراء
بغداد – جمهورية العراق
البريد الألكتروني –
iraqigov@yahoo.com
السيد صفاء الصافي
وزير العدل
بغداد - جمهورية العراق
البريد الألكتروني –
minster@iraqi- justice.org
deputy@iraqi-justice .org
أصحاب السعادة
الموضوع : عدم
مشروعية قرار نزع قانونية الرئيس المنتخب
لنقابة المحامين من موقعه
طبقا لمبادىء وأهداف
الاتحاد الدولي للمحامين يلفت الانتباه إلى
حقوق وحريات المحامين .وإته يبحث عن حماية
استقلاليتهم واستقلالية هيئاتهم التمثيلية .
لاحظنا بسرور بالغ القرار
الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في
جمهورية العراق في 30 حزيران/ يونيو 2008 بصدد
الطعن المقدم من الرئيس المنتخب لنقابة محامي
العراق السيد ضياء حميد موسى جعفر السعدي كما
أننا أخذنا علما بقرار محكمة البداية المدنية
في الكرخ القاضي باتباع قرار المحكمة
الاتحادية في 30 حزيران
اعتبرت المحكمة الاتحادية
العليا بأن اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف
على الانتخابات في نقابة المحامين قد تجاوزت
اختصاصها عندما قررت عدم اعتماد نتائج
الانتخابات التي تمت قانونا وديمقراطيا في 16
تشرين الثاني 2006 ، بشطب اسم الرئيس المنتخب
ضياء حميد موسى جعفر السعدي وكذلك عضوين
منتخبين لمجلس النقابة وهما السيدان مزاحم
الجبوري وسامي الخطيب ، استنادا إلى أن هؤلاء
كانوا موضع إجراء متخذ من هيئة إجتثاث البعث
.
أكدت المحكمة بأنه بموجب
قانون مهنة المحاماة في العراق فإن اللجنة
القضائية هي مسؤولة فقط على الإشراف على
الانتخابات وإعلان نتائجها . واعتبرت المحكمة
بأن اللجنة القضائية قد انتهكت قانون المحاماة
عند رفعها اسم المرشح لرئاسة النقابة الذي حاز
على أكثرية الأصوات لصالحه نسبة للمرشح الثاني
.
دعنا نذكر سعادتكم بأن
الاتحاد الدولي للمحامين كان قد عبر في أكثر
من مناسبة ، عن وجهة نظره ، بمعارضته التدابير
التي مست مشروعية انتخاب الرئيس المنتخب
للنقابة السيد ضياء حميدموسى جعفر السعدي ،
وضرورة الحفاظ على مهامه ( انظر البيان
الصحفي والرسالة الموجهة إلى السلطات العراقية
بتاريخ 12حزيران / يونيو 2007 )
نشدد اليوم ثانية على أن
التدخل في مسيرة انتخاب أعضاء نقابة المحامين
من قبل الهيئة التي تمثلهم ، يتعارض مع العديد
من النصوص الدولية ، بما فيها " المبادىء
الأساسية بشأن دور المحامين " التي أعتمدت في
شهر أيلول / سبتمبر 1990
من
قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة
ومعاملة المجرمين التي نصت في الفقرة 24 منها
على : أن للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا
إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم
وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم
المهنية . وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه
الرابطات من جانب أعضائها . وتمارس مهامها دون
تدخل خارجي ".
وقد اعتمدت هذه المبادىء
بالاجماع من ممثلي الدول في المؤتمر الثامن ،
وإن الاتحاد الدولي للمحامين يعتبر بأن هذه
المبادىء ذات قيمة معيارية بمنظور العرف
الدولي .
كما نذكر بأن الجمعية
العامة للأمم المتحدة أكدت على أهمية هذه
المبادىء في قرار صدر بتاريخ 18 كانون الأول /
ديسمبر 1990 ( القرار 45/166 ) ودعت الحكومات
لإحترامها وأن تأخذها بعين الاعتبار عبر
بنيتها القانونية في تشريعها الوطني وتطبيقاته
.
ونذكر أيضا بأن مجلس أوربا
في توصياته عن حرية ممارسة مهنة المحاماة
الصادرة
في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2000 والبرلمان
الأوربي في قراره عن المهن القانونية والمصلحة
العامة
في
ممارسة الأنظمة القانونية الصادر في 26 آذار /
مارس 2006 ،أضفيا المشروعية على الدور
الحاسم الذي تمارسه المهن القانونية من قبل
هيئاتها المهنية ببناء وإدامة سيادة القانون
وتؤكد أهمية القواعد الضرورية لإستقلالها
ولهيئاتها التمثيلية .
إن الاتحاد الدولي
للمحامين يعتبر بأنه لمصلحة المحاكم والقضاء
والمشرعين والحكومات والمنظمات الدولية ، أن
تؤكد احترام وحماية هذه المبادىء الأساسية ،
لأنها بدون المحامين لايمكن لها تحقيق مهامها
.
ومن الواضح بأن المحكمة
العليا اتخذت قرارها باستقلالية ووفقا للقواعد
الوطنية والدولية التي تحكم المهنة .
إننا نناشدكم , تبعا
لمسؤوليتكم ، أن تتخذوا جميع التدابير
الضرورية لضمان أن تضع موضع التنفيذ الآثار
القانونية لقرار المحكمة الإتحادية المشار
إليه وأن تتوقف كافة أشكال التدخل غير المشروع
في منظمة نقابة المحامين ومهامها .
مع وافر التقدير والاحترام
رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
هيكتور دياز باستن
باريس في 11أيلول / سبتمبر 2008
|