تستنكر الجبهة الوطنية لمثقفي
وجماهير العراق جرائم الإبادة
الجماعية المرتكبة من قبل أجهزة
حكومة المالكي العميلة والطائفية
بحق شعبنا العراقي المبتلى
بالاحتلال تلك الجرائم التي كشف
عنها مؤخراً في مقابر جماعية في
مدن المحمودية وسوق الشيوخ
وبعقوبة والتي إقترفتها الاجهزة
العسكرية والامنية والميليشيات
المنخرطة في أجهزة الحكومة كما
حصل في مجزرة المحمودية التي قام
بها اللواء 25 التابع للفرقة
السادسة ومجزرة سوق الشيوخ من قبل
ميليشيا بدر وحزب الدعوة في أجهزة
حكومة الاحتلال الرابعة ونفس تلك
الجرائم المرتكبة من قبل الاجهزة
الامنية في بعقوبة
.
إن الوصف القانوني لهذه الجرائم
الوحشية تشكل من الناحية
القانونية في القانون الداخلي
والقانون الدولي ( جرائم إبادة
جماعية
)
وفقاً للأتفاقية الدولية الخاصة
بمنع جريمة الابادة الجماعية
المؤرخة في 9 كانون الاول /
ديسمبر 1948 المصادق عليها من قبل
العراق في 20 كانون الثاني/ يناير
1959 إضافة الى ما تشكله من جرائم
أخرى الى جانب جريمة الابادة
الجماعية والتي تسمى بالجرائم ضد
الانسانية وجرائم الحرب الموصوفة
والمعرفة في إتفاقيات جنيف
المؤرخة في
12 /
آب 1949 خاصة الاتفاقية الرابعة
الخاصة بحماية السكان المدنيين
أثناء الاحتلال الحربي والنزاعات
المسلحة الدولية او النزاعات
المسلحة غير الدولية ( الداخلية )
.
فلقد جاء في المادة (الاولى) من
أتفاقية منع جريمة الابادة
الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة
بموجب قرار الجمعية العامة للامم
المتحدة (260
)
ألف (د -3 ) المؤرخ 9 كانون الاول
/ ديسمبر 1948 بأنه (( تصادق
الاطراف المتعاقدة على أن الإبادة
الجماعية سواء إرتكبت في أيام
السلم او اثناء الحرب هي جريمة
بمقتضى القانون الدولي وتتعهد
بمنعها والمعاقبة عليها )) كما
جاء في المادة ( الثانية )
بأن
الابادة الجماعية هي أي من
الافعال التالية المرتكبة بقصد
التدمير الكلي او الجزئي لجماعة
قومية او اثنية او عنصرية او
دينية بصفتها هذه
:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي او روحي خطير
بأعضاء الجماعة.
وهذا ماينطبق من الناحية
القانونية تمام الانطباق على
مجزرة المحمودية حينما أكتشف وجود
( 51 ) جثة مجهولة الهوية في
مقبرة جماعية منذ عامي 2005 و
2006 على اساس طائفي
.
وقد جاء في المادة ( السادسة ) من
تلك الاتفاقية بأنه ( يحاكم
الاشخاص المتهمون بأرتكاب الابادة
الجماعية أمام محكمة مختصة من
محاكم الدولة التي ارتكب الفعل
على ارضها او امام محكمة جزائية
دولية تكون ذات أختصاص أزاء من
يكون من الاطراف المتعاقدة قد
إعترف بولايتها
.
لذا تدعو الجبهة الوطنية لمثقفي
وجماهير العراق اللجنة الدولية
للصليب والهلال الاحمر في جنيف
وكافة المنظمات الانسانية الدولية
والاقليمية خاصة مجلس حقوق
الانسان التابع لهيئة الامم
المتحدة والمنظمة العربية لحقوق
الانسان بالتدخل الفوري والعاجل
لإنقاذ حياة الشعب العراقي من
جرائم الحرب ضد الانسانية التي
إرتكبت بحقه وخاصة جرائم الابادة
الجماعية المكتشفة في مدن
المحمودية وبعقوبة وسوق الشيوخ
ومدن أخرى من العراق وتحريك
وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق
الاشخاص التالية اسمائهم
المتورطين في تلك الجرائم
:
1.
إبراهيم
الجعفري
2.
نوري
المالكي
3.
عبد
العزيز الحكيم
4.
مقتدى
الصدر
5.
باقر
صولاغ
6.
موفق
الربيعي
7. سعدون الدليمي
8. عبد القادر محمد جاسم العبيدي
9.
أمر
اللواء 25
10.
جلال
الدين الصغير
11.
قائد
شرطة ديالى (
الربيعي
)
12.
هادي
العامري
13.
حازم
الاعرجي
واي شخص او جهة يثبت تورطها كفاعل
اصلي او شريك في تلك الجرائم
المرتكبة بحق الشعب العراقي
كما ترى الجبهة الوطنية لمثقفي
وجماهير العراق أن جهة الاختصاص
القضائي المناسبة لملاحقة
المتورطين في تلك الجرائم هي
المحكمة الجنائية الدولية ( محكمة
روما
)
وفقاً لنظامها الاساسي والتي إنضم
إليها العراق منذ عام 2002 تلك
المحكمة الدولية التي مقرها في
لاهاي / هولندا طبقاً لأحكام
المادة (3 ) من نظامها الاساسي
والتي ينعقد الاختصاص لها في أشد
الجرائم خطورة كما جاء في المادة
( 5 ) من نظامها الاساسي وهي (
جرائم الابادة الجماعية والجرائم
ضد الانسانية وجرائم الحرب )
وتؤكد الجبهة أنه يتعذر من
الناحية القانونية إقامة الدعاوى
الجزائية عن تلك الجرائم أمام
المحاكم العراقية التابعة لحكومة
المالكي الطائفية وأجهزتها
المتورطة في إرتكاب تلك الجرأئم (
فالحكم والخصم لا يجتمعان ). لذلك
فإن الطريق القانوني الواجب
إتباعه في مقاضاة الاشخاص والجهات
المتورطة لا يمكن أن يكون إلا
أمام محكمة روما الجنائية الدولية
في لاهاي
. |