وبذلك يكون مجلس الأمن قد أصدر
(76) ستة وسبعون قراراً وفق الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة
بخصوص ما سميت ـ الحالة بين
العراق والكويت ـ ومن الجدير
بالذكر أن قرارات مجلس الأمن ومنذ
العام 2005 بدأت تصدر تحت مسمى ـ
الحالة في العراق ـ ولهذه التسمية
دلالات سياسية يعرفها خبراء
القانون الدولي. وبموجب القرار
661/990 فرضت الجزاءات الاقتصادية
على العراق والتصرف وفقاً للفصل
السابع من الميثاق. وبموجب الفقرة
ـ 2ـ العاملة من القرار 660/990
أجيز استخدام جميع الوسائل
اللازمة لدعم وتنفيذ القرار
660/990 وجميع القرارات اللاحقة
ذات الصلة وإعادة السلم والأمن
الدوليين إلى نصابهما في المنطقة
في موعد أقصاه 15 كانون الثاني /
يناير 1991.
ثم شنت القوات الأميركية ومن
تحالف معها العدوان الثلاثيني على
العراق.
وبموجب القرار 686/991 وافق
العراق على الامتثال التام لجميع
القرارات من 660ـ 686/990 حيث
توقفت العمليات القتالية في
الثاني من آذار 1991.
وبموجب القرار 687/990 الذي
أكد رجوع السيادة والاستقلال
والسلامة الإقليمية للكويت وعودة
حكومتها الشرعية.
«ويشير إلى البيانات الصادرة
عن العراق والتي يهدد فيها
باستعمال أسلحة تنتهك التزاماته
المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر
الاستعمال الحربي للغازات الخانقة
أو السامة أو ما شابهها ولوسائل
الحرب البكتربولوجية الموقع عليه
في جنيف في 17 حزيران /يونيو 1925
ولسابقة استخدامه للأسلحة
الكيماوية وإذ يؤكد أن أي استعمال
آخر لهذه الأسلحة من جانب العراق
سوف تترتب عليه عواقب وخيمة.
وإذ يعلم باستعمال العراق
لقذائف تسيارية في هجمات لم
يسبقها استفزاز ومن ثم بضرورة
اتخاذ تدابير محددة فيما يتعلق
بهذه القذائف الموجودة في العراق.
وإذ يساوره القلق بسبب
التقارير التي لدى الدول الأعضاء
والتي تفيد بأن العراق قد حاول
الحصول على مواد لبرنامج لإنتاج
الأسلحة النووية بما يتنافى مع
التزاماته المقررة بموجب معاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية
المؤرخة 1 تموز /يوليو 1968.
وإذ يشر إلى الهدف المتمثل في
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة
النووية في إقليم الشرق الأوسط.
وإدراكاً منه للتهديد الذي
تشكله جميع أسلحة التدمير الشامل
على السلم والأمن في المنطقة
ولضرورة العمل على إنشاء منطقة
خالية من هذه الأسلحة في الشرق
الأوسط.
وإدراكاً منه أيضاً للهدف
المتمثل في تحقيق رقابة متوازنة
وشاملة للأسلحة في المنطقة.
وإذ يضع في اعتباره هدفه
المتمثل في إحلال السلم والأمن
الدوليين في المنطقة على النحو
المحدد في قراراته الأخيرة».
كما نصت الفقرة ـ7ـ العاملة من
القرار على:
«يدعو العراق إلى أن يؤكد من
جديد دون أي شرط التزاماته
المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر
الاستعمال الحربي للغازات الخانقة
أو السامة أو ما شابهها ولوسائل
الحرب البكتريولوجيه الموقع في
جنيف في 17 حزيران /يونيو 1925
وأن يصدق على اتفاقية حظر استحداث
وإنتاج وتخزين الأسلحة
البكتريولوجيه (البيولوجيه)
والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة
والمؤرخة 10 نيسان /أبريل 1972.
كما نصت الفقرة العاملة ـ8ـ
على:
«يقرر أن يقبل العراق دون أي
شرط القيام تحت إشراف دولي بتدمير
ما يلي أو إزالته أو جعله عديم
الضرر:
(أ) جميع الأسلحة الكيميائية
والبيولوجيه وجميع مخزونات
العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل
بها من منظومات فرعية ومكونات
وجميع مرافق البحث والتطوير
والدعم والتصنيع.
(ب) جميع القذائف التسيارية
التي يزيد مداها عن مائة وخمسين
كيلومترا والقطع الرئيسية المتصلة
بها ومرافق إصلاحها وإنتاجها».
وبموجب البند (ب ـ1) من الفقرة
ـ9ـ العاملة تم تشكيل لجنة خاصة
تقوم بأعمال تفتيش في المواقع على
قدرات العراق البيولوجية
والكيميائية وما يتعلق منها
بالقذائف.
وبموجب البند (ب ـ2) من الفقرة
ـ9ـ يتخلى العراق للجنة الخاصة عن
حيازة جميع المواد المحددة بموجب
الفقرة 8 (أ) بما في ذلك المواد
في المواقع الإضافية التي تعينها
اللجنة الخاصة بموجب الفقرة ـ1ـ
وذلك لتدميرها أو إزالتها أو
جعلها عديمة الضرر. وقيام العراق
وبإشراف اللجنة الخاصة بتدمير
جميع قدراته المتعلقة بالقذائف
بما في ذلك منصات إطلاقها.
كما أن الفقرة ـ11ـ العاملة
تدعو العراق إلى التأكيد من جديد
دون أي شرط التزاماته المقررة
بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية المؤرخة 1 تموز /يوليو
1968.
كما أن الفقرة ـ12ـ العاملة
تقرر أن يوافق العراق دون أي شرط
على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة
نووية أو مواد يمكن استعمالها
للأسلحة النووية أو أي منظومات
فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث
أو تطوير أو دعم أو تصنيع.
وبموجب الفقرة ـ13ـ يتم التخلص
من جميع الأنشطة النووية وبإشراف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما الفقرة ـ14ـ من القرار فنصت
على:
«يلاحظ أن الإجراءات التي من
المقرر أن يتخذها العراق والواردة
في الفقرات 8 إلى 12 تمثل خطوات
نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق
الأوسط خالية من أسلحة التدمير
الشامل وجميع قذائف إيصالها وهدف
فرض حظر عالمي على الأسلحة
الكيميائية».
وبموجب الفقرة ـ18ـ تم إنشاء
صندوق التعويضات
ونصت الفقرة ـ22ـ من القرار على:
«يتطلب من العراق أن يبلغ
المجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أي
عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو
يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب
هذه الأعمال بالعمل داخل أراضيه
وأن يدين بلا لبس جميع أعمال
وأساليب وممارسات الإرهاب
وينبذها».
وبموجب الفقرة ـ23ـ وبعد تقديم
العراق أخطاراً رسمياً إلى الأمين
العام وإلى مجلس الأمن بقبوله
الأحكام الواردة في القرار أعلاه
يسري وقف رسمي لإطلاق النار بين
العراق والكويت والدول الأعضاء
المتعاونة مع الكويت وفقاً للقرار
678 (1990).
وجاء في الفقرة (5) من القرار
712 (1991) ما يأتي:
« يقرر أن يتمتع النفط
والمنتجات النفطية الخاضعة للقرار
706 (1991) وهي تحت ملكية العراق
بالحصانة من الإجراءات القانونية
وإلا تكون خاضعة لأي شكل من أشكال
الحجز أو المصادرة أو الحراسة».
وبموجب الفقرة ـ6ـ من القرار
يتمتع حساب الضمان المعلق الذي
تنشئه الأمم المتحدة ويديره
الأمين العام لتحقيق الأغراض
الواردة في القرار 706 (1991) وفي
هذا القرار بامتيازات وحصانات
الأمم المتحدة وبموجب الفقرة ـ8ـ
العاملة من القرار 778 (1992)
يؤكد من جديد «أن حساب الضمان
المعلق مثله مثل صندوق التعويضات
يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة
وحصاناتها بما في ذلك الحصانة من
الإجراءات القانونية ومن جميع
أشكال الحجز والحجز لدى الغير
والتنفيذ وإلا تقام أية دعوى بطلب
من أي شخص أو هيئة فيما يتصل بأي
إجراء يتخذ امتثالاًَ لهذا القرار
أو تنفيذاً له».
وبموجب القرار 986 (1995) تم
إنشاء برنامج «النفط مقابل
الغذاء» وبموجب الفقرة (15)
العاملة من القرار فإن حساب
الضمان المنشأ لأغراض هذا القرار
يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة
وحصاناتها.
وقد سلم القرار 1284 (1999)
بالتقدم الذي أحرزه العراق في
اتجاه الامتثال لأحكام القرار 687
(1991) ولكنه يلاحظ أنه نظراً
لعدم تنفيذ العراق لقرارات المجلس
ذات الصلة تنفيذاً كاملاً فإن
الظروف التي تسمح برفع أشكال
الحظر الوارد بالقرار المذكور
ليست متوفرة.
أما القرار 1441(2002) فقد جاء
فيه:
«وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض
له السلام والأمن الدوليان من
جراء عدم امتثال العراق لقرارات
المجلس ونشره لأسلحة الدمار
الشامل والقذائف بعيدة المدى».
«وإذ يلاحظ أن الرسالة المؤرخة
16 أيلول /سبتمبر 2002 الموجهة
إلى الأمين العام من وزير خارجية
العراق تمثل خطوة أولى ضرورية نحو
تصحيح استمرار العراق في عدم
الامتثال لقرارات المجلس ذات
الصلة».
ورغم أن القرار لم يتضمن
تلقائية استخدام القوة في حالة
عدم امتثال العراق للقرار أو خرقه
أو خرق القرارات ذات الصلة ورغم
قبول العراق بكل ما جاء في القرار
1441 (2002) من شروط وإجراءات
مجحفة، إلا أن الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة وفي خرق فاضح
لميثاق الأمم المتحدة قاما بغزو
واحتلال العراق في عمل يعتبر
بموجب القانون الدولي جريمة ضد
السلام كما ورد في ميثاق نورمبرغ
945 وحكم نورمبرغ 1946 ومبادئ
نورمبرغ 1950 والفقرة (498) من
الدليل الميداني للجيش الأميركي
رقم 27ـ 10 لسنة 1956.
وبدلاً من قيام المنظمة
الأممية بدورها المرسوم في
ميثاقها كما جاء في المادة
(التاسعة والثلاثين) من الميثاق
التي تنص:
«يقرر مجلس الأمن ما إذا كان
قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به
أو كان ما وقع عملاً من أعمال
العدوان ويقدم في ذلك توصياته أو
يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير
طبقاً لأحكام المادتين 41 و42
لحفظ السلام والأمن الدولي
وإعادته إلى نصابه».
إلا أن مجلس الأمن وبسبب
الهيمنة الأميركية كقطب واحد في
العالم على المجلس فقد أصدر
القرار (1472) في 28 آذار /مارس
2003 وقد جاء فيه:
«أن مجلس الأمن إذ يشير إلى
أنه بموجب أحكام المادة 55 من
اتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية
جنيف المتعلقة بحماية المدنيين
وقت الحرب» المؤرخة 12 آب /أغسطس
1949) يجب على الدولة القائمة
بالاحتلال أن تقوم على أقصى حد
تسمح به الموارد المتاحة لها
بكفالة الأغذية واللوازم الطبية
للسكان..الخ». دون أية إدانة
للعدوان والاحتلال.
كما جاء فيه:
«وإذ يحيط علماً بالقرار الذي
اتخذه الأمين العام في 17 آذار
/مارس 2003 بسحب جميع موظفي الأمم
المتحدة والموظفين الدوليين
المكلفين بتنفيذ برنامج «النفط
مقابل الغذاء» والذي يشار إليه
فيما يلي بـ«البرنامج» المنشأ
بموجب القرار 986 (1995)».
أما القرار 1483 (2003) فقد
جاء فيه:
«وإذ يلاحظ الرسالة المؤرخة 8
أيار /مايو 2003 الموجهة إلى رئيس
مجلس الأمن من الممثلين الدائمين
للولايات المتحدة الأميركية
والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية (538
/2003 S) وإذ يسلم بالصلاحيات
والمسؤوليات والالتزامات المحددة
بموجب القانون الدولي على هاتين
الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين
بالاحتلال تحت قيادة موحدة
(السلطة)».
أما الفقرة ـ5ـ العاملة فقد
نصت على:
«يطلب من جميع المعنيين أن
يتقيدوا تقيداً تاماً بالتزاماتها
بموجب القانون الدولي بما في ذلك
بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام
1949 وقواعد لاهاي 1907».
أما الفقرة ـ8ـ العاملة فنصت
على:
«يطلب إلى الأمين العام تعيين
ممثل خاص للعراق تشمل مسؤولياته
المستقلة تقديم تقارير منتظمة إلى
المجلس عن أنشطته بموجب هذا
القرار وتنسيق أنشطة الأمم
المتحدة في عمليات ما بعد انتهاء
الصراع».
أما الفقرة ـ10ـ العاملة فنصت
على:
«يقرر إلا تسري بعد الآن جميع
تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع
العراق وبتقديم الموارد المالية
أو الاقتصادية للعراق والمفروضة
بموجب القرار 661 (991) والقرارات
اللاحقة ذات الصلة».
أما الفقرة ـ 22ـ العاملة فقد
جاء فيها:
«تتمتع كميات النفط والمنتجات
النفطية والغاز الطبيعي التي
منشؤها العراق إلى أن تنقل
ملكيتها إلى المشتري الأصلي
بالحصانة من الدعاوى القانونية
ضدها ولا تخضع لأي شكل من أشكال
الحجز أو التحفظ أو التنفيذ وأن
تتخذ جميع الدول ما يلزم من خطوات
في إطار النظام القانوني المحلي
لكل منها لضمان هذه الحماية وأن
تتمتع العائدات والالتزامات
الناشئة من بيعها فضلاً عن صندوق
التنمية للعراق بامتيازات وحصانات
تعادل ما تتمتع به الأمم
المتحدة».
أما القرار 1490 (2003) فقد
جاء فيه:
«وإذ يقرر بأن استمرار تشغيل
البعثة والمنطقة المنزوعة السلاح
المنشأة بموجب القرار 687 (991)
لم يعد ضرورياً لتوفير الحماية ضد
التهديدات التي قد يتعرض لها
الأمن الدولي نتيجة للإجراءات
العراقية ضد الكويت».
أما الفقرة ـ3ـ العاملة منه
فقد نص على:
«3ـ يقرر إنهاء المنطقة
المنزوعة السلاح التي تمتد عشرة
كيلومترات داخل العراق وخمسة
كيلومترات داخل الكويت بدءاً من
الحدود العراقية ـ الكويتية عند
إنهاء ولاية البعثة في 6 تشرين
الأول /أكتوبر 2003».
أما القرار 1546 (2004) فقد
جاء فيه:
«وإذ يسلم بالفوائد التي تعود
على العراق من الحصانات
والامتيازات التي تتمتع بها
الإيرادات النفطية العراقية
وصندوق التنمية للعراق وإذ يشير
إلى أهمية كفالة استمرار الإنفاق
من هذا الصندوق من جانب الحكومة
المؤقتة للعراق والحكومات التي
تخلفها بعد حل سلطة الائتلاف
المؤقتة»,
كما جاء في الفقرة ـ22ـ
العاملة ما يأتي:
«ويؤكد من جديد اعتزامه إعادة
النظر في ولايتي لجنة الأمم
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش
والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كما جاء في الفقرة ـ27ـ
العاملة:
«يقرر كذلك أن تظل أحكام
الفقرة 22 من القرار 1483 (2003)
سارية فيما عدا أن الامتيازات
والحصانات المنصوص عليها في تلك
الفترة لا تسري فيما يتعلق بأي
حكم نهائي ناشئ عن التزام تعاقدي
يدخل فيه العراق بعد 30 حزيران
/يونيو 2004».
وجاء في القرار 1762 (2007) ما
يأتي:
« 1ـ يقرر أن ينهي على الفور
ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد
والتحقق والتفتيش والوكالة
الدولية للطاقة الذرية بموجب
القرارات ذات الصلة».
وأرفق بالقرار رسالة موجهة إلى
رئيس مجلس الأمن من وزيرة الدولة
للشؤون الخارجية وشؤون الكمنولث
للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ووزيرة خارجية
الولايات المتحدة الأميركية وقد
جاء فيها:
«تم اتخاذ جميع الخطوات
اللازمة لتأمين العناصر التالية
أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر
أو القضاء عليها أو تدميرها:
(أ)جميع أسلحة الدمار الشامل
العراقية المعروفة وقذائفه
التسيارية التي يزيد مداها على
150 كيلومتر.
(ب) جميع العناصر المعروفة في
برامج العراق التي أقيمت من أجل
إجراء بحوث تتعلق بهذه الأسلحة
ومنظومات إيصالها والمنظومات
الفرعية ومكوناتها ومن أجل
تطويرها وتصميمها وتصنيعها
وإنتاجها ودعمها وتجميعها
واستخدامها.
وفضلاً عما سبق نود استرعاء
انتباه مجلس الأمن إلى
الاستنتاجات التي خلص إليها
المستشار الخاص لمدير الاستخبارات
المركزية للولايات المتحدة في
تقريره عن أسلحة الدمار الشامل في
العراق «تقرير دويلفر» ويمكن
الإطلاع على التقرير والإضافات
الملحقة به على الموقع التالي/
http://www.cia.gov/library/reporte/yeneral-reports/irag-wrod-2004/index.html
وقد جاء في القرار 1790 (2007)
ما يأتي:
«وإذ يشير إلى أن القرار 1762
(2007) ينص على إنهاء ولايتي لجنة
الأمم المتحدة للرصد والتحقيق
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة
الذرية في العراق بموجب القرارات
ذات الصلة»
ويتبين من كل ما تقدم الآتي:
أولاً ـ أن الولايات المتحدة
الأميركية وبريطانيا ارتكبتا
جريمة ضد السلام بغزوهما
واحتلالهما العراق، ويجب محاكمة
كل مرتكبي هذه الجريمة أمام
المحاكم الدولية.
ثانياً ـ أن العراق أوفى
بالتزاماته الواردة في القرار 687
(1991) والقرارات ذات الصلة
بالحالة بين العراق والكويت.
ثالثاً ـ أن الأموال العراقية
المودعة في صندوق تنمية العراق
تتمتع بامتيازات وحصانات الأمم
المتحدة ولا يمكن الحجز عليها ولا
يمكن رفع هذه الامتيازات والحصانة
إلا بقرار جديد من مجلس الأمن.
رابعاً ـ في 10/6/2008 سلم
مفتشو لجنة الأمم المتحدة للرصد
والتحقق والتفتيش (انموفيك)
المعنية لمراقبة أسلحة الدمار
الشامل في العراق تقريرها الأخير
بعد إنهاء مهامها العام الماضي
بعد أكثر من سبعة عشر عاماًَ من
بدء عملها.
خامساً ـ يترتب على مجلس الأمن
إصدار قرار بأن العراق لم يعد
يهدد السلم والأمن الدوليين
وبالتالي لم تعد هناك حاجة للتصرف
وفق الفصل السابع من الميثاق.
سادساً ـ ما بقى من التزامات
العراق بموجب الفصل السابع من
الميثاق هي الـ5% المخصصة لصندوق
التعويضات ويمكن إيجاد آلية بموجب
قرار من مجلس الأمن لاستيفاء هذه
النسبة.
أن المعلومات المتسربة عن
إعلان مبادئ لعلاقة وصداقة طويلة
الأمد بين جمهورية العراق
والولايات المتحدة الأميركية هي:
أولاً ـ المجال السياسي
والدبلوماسي والثقافي.
1ـ دعم الحكومة العراقية في
حماية النظام الديمقراطي في
العراق من الأخطار التي تواجهه
داخلياً وخارجياً.
2ـ احترام الدستور وصيانته
باعتباره تعبيراً عن إرادة الشعب
العراقي بحزم أمام أية محاولة
لتعطيله أو تعليقه أو تجاوزه.
3ـ دعم جهود الحكومة العراقية
في سعيها لتحقيق المصالحة
الوطنية.
4ـ دعم جمهورية العراق لتعزيز
مكانتها في المنظمات والمؤسسات
والمحافل الدولية والإقليمية
ليلعب دوره الإيجابي والبناء في
محيطه الإقليمي والدولي.
5ـ العمل والتعاون المشترك بين
دول المنطقة والذي يقوم على أساس
من الاحترام المتبادل وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام
القوة في حل المنازعات واعتماد
لغة الحوار البناء في حل المشكلات
العالقة بين مختلف دول المنطقة.
6ـ تشجيع الجهود السياسية
الرامية إلى إيجاد علاقات إيجابية
بين دول المنطقة والعالم لخدمة
الأهداف المشتركة لكل الأطراف
المعنية وبما يعزز أمن المنطقة
واستقرارها وازدهار شعوبها.
7ـ تشجيع التبادل الثقافي
والتعليمي والعلمي بين الدولتين».
مما تقدم تبين لنا أن قوات
الاحتلال ستكون هي حارسة الدستور
وتستطيع تغير الحكومات متى شاءت
بحجة خرق أو تعطيل أو تجاوز
الدستور.
أما حماية أمن العراق من
الأخطار الداخلية فتعني أن القوات
المحتلة ستقوم بقتل أي عراقي يرفض
الاحتلال أو احتجازه أو اعتقاله
تحت ذريعة حماية الأمن الداخلي.
أما حماية أمن العراق من
الأخطار الخارجية فإن الولايات
المتحدة هي الخطر الأول على أمن
العراق الداخلي والخارجي بعد
ارتكابها جريمة العدوان والاحتلال
المحرمة دولياً وخرقها ميثاق
الأمم المتحدة. كما أن قوات
الاحتلال وقفت مكتوفة الأيدي
وخلافاً لالتزاماتها بموجب
القانون الدولي بحماية الإقليم
المحتل عندما اجتاحت القوات
التركية شمال العراق والقصف
المستمر لمناطق من شمال العراق من
قبل القوات الإيرانية، والتدخل
الإيراني السافر في شؤون العراق
الداخلية وزعزعة أمنه الداخلي
وتعريض أمنه الخارجي للخطر. |