أن الحد الفاصل بين الوطني
والأجنبي من حيث أنتمائه الى
الوطن والدولة وأهليته للتمتع
بالحقوق الوطنية هو الشعور الفطري
مع الايمان بذلك الانتماء .
كما أقرت التشريعات الوضعية مبدء
توثيق هذا الانتماء او الانتساب
للوطن وجوب حصول كل فرد من
الأفراد على الصفة الوطنية التي
تنسبه لتلك الدولة وتميزه عن
الأجنبي وتسمى
( وثيقة
الجنسية )
وهذا يتحقق بموجب
( قانون الجنســـيــــة )
أذن الجنسية هي أداة توزيع
الأفراد بين مختلف دول العالم وهي
علاقة ورابطة قانونية سياسية توثق
الصلة بين الفرد والدولة .
تبنت المنظمة العالمية في الأعلان
العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948
مباديء أساسية في تنظيم الجنسية
ومنها
أن يكون لكل فرد جنسية وأن يتمتع
الفرد بهذه الجنسية منذ ولادته
وحق الأنسان في الأحتفاظ بجنسيته
مع تمكينه من حق تغيرها .
كما يجب
أن لايكون للفرد الا جنسية واحدة
.
أن
أرتكاب المواطن جريمة ماسة بأمن
وسلامة الدولة توجب معاقبة
مرتكبها بعقوبة أسقاط الجنسية
نتيجة قيامه بتلك جريمة التي
تعد واحدة من الجرائم الخطيرة
على أمن وسلامة الدولة ، وهذا
الأجراء منتقد في بعض الدول لأنه
يؤدي الى نتائج خطيرة وخاصة في
الأحوال التي يتعذر على فاقد
الجنسية الحصول على جنسية أخرى
مما يؤدي الى انتشار ظاهرة
(
انعدام الجنسية ) .
بالمقابل يجب أن
لاتكون للفرد أكثر من جنسية واحدة
لأن تعدد الجنسيات أو أزدواجها
ظاهرة لاتقل خطورة عن حالة اللا
جنسية حيث تبتعد الصفة الوطنية
للشخص ويقع في صعوبة مادية
ومعنوية في أداء واجبات والتزامات
وطنية عديدة للدول التي يحمل
جنسيتها في وقت واحد . مثال على
ذلك
هو ألاستحالة على الشخص أن يؤدي
واجب خدمة العلم والدفاع عن حياض
الوطن في وقت المحن وخاصة حين
يحتدم الخلاف بين هذه الدول .
فلذلك عملت جامعة الدول العربية
على مكافحة تعدد الجنسيات
وأنعدامها وأثمرت هذه الجهود عن
ابرام اتفاقيتين الأولى عام 1952
صادق العراق على مندرجاتها
للقضاء على حالة اللاجنسية .
وكذلك تم الاتفاق عام 1954 على
المعاهدة الثانية بصدد منع أزدواج
الجنسية وكان العراق من ضمن الدول
العربية التي صادقت على هاتين
الأتفاقيتين .
وتأسيساً على ماتقدم تعتبر
حكومة الأحتلال من الناحية
القانونية فاقدة للشرعية التي
أستندت اليها في أدارة العراق من
الناحية السياسية والقانونية .
فمن الناحية السياسية أن حكومة
العميل المالكي وسابقاتها نصبتها
قوات الاحتلال بأشخاصها المعينين
وفقا لأرادة وتصورات أجنبية ...
ولكي نتناول الموضوع بصورة
قانونية نجد أن الأغلبية من اعضاء
حكومة العميل المالكي وسابقاتها
سواء في السلطة التنفيذية أو
السلطة التشريعية
هم فاقدي الجنسية العراقية بمجرد
تجنسهم بجنسية دولة أخرى
بعد أن أستقروا في دول معينه
وقطعوا صلاتهم بدولتهم الأصلية
(العراق) .
أعلن هؤلاء الأقزام والذين يسمون
أنفسهم بالقادة السياسيين عن
رغبتهم بأكتساب جنسية الدولة التي
يقيمون فيها فمادام أكتسابهم يقوم
على الأرادة الشخصية وعلى
استقرارالرغبة مع توفر الأهلية
فأن أكتساب جنسية الدولة الأجنبية
يعني فقدانه للجنسية العراقية
والتخلي عنها بموجب القانون
الوطني العراقي لأن العراق لم
يأخذ بمبدأ أزدواجية الجنسية .
أن أزدواج الجنسية يؤدي الى
تنازع القوانين وقد يسمى
بالتنازع الأيجابي
فالشخص يعجز عن
الوفاء بأداء الخدمة العسكرية
وعجزه عن الوفاء بالتكاليف
المالية للدول التي يتمتع
بجنسيتها كما تتعدد القوانين التي
تحكم أحواله الشخصية وبالتالي
تقوم مشاكل التنازع بشأنها أضف
الى ذلك مساويء تمتعه بحماية
دبلوماسية لأكثر من دولة واحدة.
مما يؤدي الى تنازع القوانين في
القانون الدولي الخاص .
أن أغلبية ما يسمى اعضاء حكومة
العميل المالكي وسابقاتها يحملون
أكثر من جنسية وعند أرتكابهم
للجرائم لن ولم تتمكن الدولة
العراقية من محاسبتهم أو معاقبتهم
لأحتمائهم بالجنسية الأخرى مثلما
فعل وزير الكهرباء السابق ايهم
السامرائي الذي يحمل الجنسية
الأمريكية الى جانب الجنسية
العراقية والذي ألتجأ الى السفارة
الأمريكية لغرض حمايته من القانون
العراقي بأعتباره مواطنا أمريكيا
وغيره من المسؤوليين السابقيين
والحاليين في حكومات الأحتلال
المتهمين بقضايا فساد أداري
ومالي .
وهذا يجعل من المستحيل محاسبة أي
عضو من أعضاء هذه الحكومات سواء
من كان في السلطة التشريعية او
القضائية او التنفيذية تحت تعدد
الجنسيات التي يحملونها .
أن تغيير الدستور العراقي الوطني
لعام 1970 ليحل محله الدستور
الحالي المحرف يجعل من العراق
الدولة العربية الوحيدة الذي يأخذ
بأزدواج الجنسية لكي يكون هذا هو
المخرج القانوني الذي يوفر
الحماية القانونية ( للسراق
واللصوص الدوليين ) للتملص
من الجرائم التي يرتكبونها بحق
شعب العراق وثروته الوطنيــــــة.
فالمادة (11)من قانون الجنسية
العراقية رقم 43 لسنة 1963 قضت
بما يلي :-
( كل عراقي أكتسب جنسية أجنبية
في دولة أجنبية بأختياره يفقد
جنسيته العراقية ) .
وهذا أمر طبيعي في الحالات
الأعتيادية التي لا تؤثر على أمن
وسلامة الدولة العراقية ويعتبر
ممارسة حق من حقوق الأنسان
العالمية .
ولكن في حالة أكتساب جنسية أجنبية
والعمل لمصلحة هذه الدولة
الأجنبية أو الجهة المعادية
للعراق يترتب عليه أسقاط الجنسية
وليس فقدها فهناك فرق بين أسقاط
الجنسية وبين فقدها .
وهنا شدد المشرع العقوبة على
الفرد الذي تجاوز حقوقه ، وارتكب
جريمة تمس بأمن وسلامة الدولة
الداخلي اوالخارجي بعقوبة اسقاط
الجنسية .
فقد خول القانون العراقي
الصلاحية لوزير الداخلية في حق
أسقاط الجنسية العراقية عن أي
عراقي عمل لمصلحة دوله اخرى او
لأحدى الجهات الاجنبية المعادية
للعراق ،وهنا ينطبق النص
القانوني على اعضاء حكومة العميل
المالكي وسنتناول هذا البند في
مقالات قادمة أن شاء الله .
تابعوا معنا المقال الجديد ... |