بعد أن قرأت وبتركيز النداء
الموجه من جنيف للمقرر الخاص
للأمم المتحدة السيد ( لياندرو
ديسبوي) بخصوص محكمة الجنايات
العليا ( الصفيواميركية )
واستغلال قضاتها ومحاميها
المنتدبين من داخلها . وما تلاه
المقرر الخاص من بيان مهم على
الصحفيين المعتمدين في مقر الأمم
المتحدة في جنيف مساء يوم
الثلاثاء ( 19 / حزيران / 2007 م
) معتمدا ومرتكزا على النصوص
القانونية الدولية المعتمدة في
الاتفاقات والمعاهدات ووفق
المعايير والمبادئ الدولية لحقوق
الإنسان .والذي نشر من جنيف وعبر
(شبكة البصرة) جعلني أن استنتج
ومن خلالهم (كاختصاصين في القانون
الدولي) ما يلي :-
1.
إن محكمة الجنايات العليا الصفوية
ما هي إلا خرق فاضح لأبسط
المعايير والمبادئ الدولية لحقوق
الإنسان .
2.
إن كل حكم إعدام اتخذته وتتخذه
(محكمة الجنايات الصفوية) يعتبر
حكم غير قانوني ولا يخدم الحق
بضرورة معرفة الحقائق .
3.
إن محكمة الجنايات الصفوية هي خرق
لجميع القوانين والمعايير الدولية
بسبب العيوب والنواقص في
إجراءاتها غير قانونية وعدم
احتراما حقوق ( الأسرى المتهمين )
لما يطغي عليها من طائفية إجرامية
تمخض منها العنف والتهديد
والتخويف من قبل إدارتها المتمثلة
بالقضاة والمحامين المنتدبين من
هيئتها القضائية ضد ( الأسرى)
المتهمين و(الشهود) الذين شهدوا
بحق (الأسرى ) أمام العالم بدليل
اغتيال البعض من محامي الدفاع
الشرعيين واعتقال وتعذيب الكثير
من (شهود) ( أسرى القيادة
العراقية )
4.
تأكيد المنسق المقرر الخاص للأمم
المتحدة قانونيا بان محكمة
الجنايات لسلطة الاحتلال (
الأميركي ) هي (محكمة غير
الشرعية) لأنها ناتج عن غزوا
واحتلال غير مشروعين وهذا يجعل أن
كل ما ينتجه الاحتلال هو غير شرعي
ومخالفا للقانون الدولي . لذا
تعتبر هذه ( المحكمة) بنظر أساتذة
(القانون الدولي) وبموجب
(المعايير والقواعد الدولية) إحدى
( محاكم ) (جرائم الحرب) ومن حق
القانون الدولي محاكمة
(المساهمين) فيها سواء كان (
صانعها المحتل ) أو (طاقم)
إدارتها ( القضائية والادعاء
العام ) وحسب النظام الهرمي
لتشكيلتها غير الشرعية وجميع من
دافع ويدافع عنها وبتهمة ( ارتكاب
جرائم الحرب ) . والدليل على أنها
محكمة ارتكبت جرائم الحرب ما قام
به المجرم العميل ( منقذ الفرعون
)والذي ظهر على الفضائيات
(العراقية والعربية والأجنبية)
وهو يهتف بهتافات طائفية مبتهجا
لما سبب بصفته ( المدعي العام )
من خلال حكم (المحكمة الصفوية
الفارسية) بانتقامه الواضح للرأي
العام الدولي والعربي والعراقي
باغتيال ( الأسير ) الشهيد
المجاهد ( صدام حسين ) ( رحمه
الله واسكنه الجنة ) وما أكدته
التقارير الطبية حول كيفية اغتيال
( الأسير ) ( برزان التكريتي ) (
رحمه الله واسكنه الجنة ) عندما
نفذوا عملية الاغتيال ( ذبحا )
بحيث فصل رأسه عن جسده مبريين ذلك
بأنها حالة فريدة لم تحصل مطلقا .
5.
تم التأكيد الثابت من قبل المقرر
الخاص للأمم المتحدة إن هذه
المحكمة الجنائية الصفوية قد
ارتكبت جميع الخروق القانونية
والخارجة عن القانون الدولي بحيث
أصبحت وبحكم القانون الدولي
(محكمة غير الشرعية) مبتدأ وكما
ذكرناه أعلاه من نشأتها في ظل
الاحتلال الأجنبي , واختيار
المحتل الغازي ( القضاة والادعاء
العام ) وبعوامل طائفية لأجندة
جاءت مع الاحتلال وما تحمله من
ميول سياسية طائفية انتقامية
,وإنها لاتمتلك أي عنصر حيادي
وقضاتها معدومة فيهم الموضوعية ,
وكذلك إنها (محكمة طائفية
انتقامية) لاتمتلك (نظام قانوني)
وإنما مثلها كمثل (جهاز للتحقيق)
لا غراض معينة و لهدف واضح . وان
الذي يؤكد عدم (شرعيتها
ومشروعيتها) هو إصرارها على تطبيق
(عقوبة الإعدام) لإغراض سياسية
وتاريخية لمواقف الرجال ( الأسرى
) من خلال قيادتهم حروب إقليمية
كالحرب (العراقية الإيرانية)
وقمعهم أحداث (الغوغاء) عام
(1991م ) وما تحمل هذه المحكمة
وبطاقمها الكلي ( القضاة وهيئة
الادعاء العام) لأحقادهم
الطائفية الصفوية الفارسية
وبدليل إصرار (القضاة والادعاء
العام) خلال تصريحاتهم الصحفية
وخلال مقابلاتهم من على
الفضائيات الطائفية في تطبيق (حكم
الإعدام) فبل إكمال شروط المحاكمة
وهذا أصلا خرق فاضح لمبادئ حقوق
الإنسان وبكافة المعايير
الإنسانية والمعترف بها دوليا .
وما تعرض ( الأسرى ) المتهمين إلى
معاملات سيئة ومهينة من قضاتها
وما تعرضوا له من تعذيب جسدي
ونفسي من قبل القوات المحتلة
الغازية إثناء وبعد أسرهم
والتهديد ألقسري من أزلام المحكمة
الفارسية الأمر الذي قوبل بإدانات
دولية وواسعة النطاق .
6.
يعتبر (القانون الدولي) لهذه
المحكمة والمتمخضة من قبل (دولة
محتل) بأنها محكمة (غير عادلة
وغير الشرعية) وان المسؤلين عنها
سيحاسبهم القانون الدولي وإنهم
سوف لايفلتوا من العقاب العادل
لما سببت هذه المحكمة من خروقات
منافية لاتفاقية جنيف والتي تنص (
بعدم إجراء أي تعديل على النظام
القضائي للبلد المحتل ومسؤولية
الدولة المحتلة لمن تحتجز لديها
من الأسرى باعتبارهم ( أسرى حرب )
وعدم تسليم الأسرى الأشخاص لطرف
ثان صنعته الدولة المحتلة ). وإذا
كانت الدولة المحتلة ( الولايات
المتحدة الأميركية ) حريصة على
سمعتها من اجل تحقيق العدالة (
وكما يقول المقرر الخاص للأمم
المتحدة ) فلماذا لايحاكم (
الأسرى ) من قيادة العراق في
محكمة دولية خارج العراق ؟ ولماذا
طبقت هكذا محاكمات في دول أخرى
مثل ( يوغسلافيا وسيراليون
ورواندا) ؟.
7.
إن القضية الرئيسية في عدم
الشرعية ومشروعية هذه المحكمة (
الصفيواميركية )هو تحديدها
بمحاكمة ( أسرى ) من قادة النظام
الوطني العراقي فقط وبفترة
زمنية وفي زمن وصفهم قانون
المحكمة هذه والنافذ بأنها جرائم
حرب وهذا يبطل ويقوض مشروعيتها
القانونية والدولية . وتناقضها
الدولي مع الدولة المحتلةاثناء
غزوها للعراق وقتلها مئات الآلاف
من العراقيين والتي تعتبر بنظر
القانون الدولي ( جرائم حرب )
بموجب اتفاقية جنيف . إذن لما
كانت وحسب ادعاء (الإدارة
الأميركية المحتلة) و ( حكومة
الاحتلال الصفوية) و(هيئة المحكمة
الطائفية) بأنها محكمة عادلة
وعراقية . إذن لماذا لاتحاكم
القوات المحتلة الأميركية على
جرائمهم والتي عرفها القانون
الدولي ( بجرائم الحرب ) منذ
الضربات المتقطعة في زمن الإدارات
السابقة الأميركية ولغاية الحرب
على العراق واحتلاله بصورة غير
الشرعية ولغاية يومنا هذا
بارتكابها بجرائم قتل يومية وبعدة
طرق عشوائية وجوية وهجماتها
أليلية والنهارية والمداهمات
وقتلها العراقيين وفق الحاجة سواء
كان على الطرق الدولية أو الطرق
الرئيسية بين المحافظات أو في
المعتقلات الأميركية ؟؟؟
8.
أن الالتزام الدولي وبموجب
اتفاقية جنيف يتحتم على المجتمع
الدولي وبجميع الوسائل الممكنة ما
يلي :-
ا. إيقاف هذه المهزلة المتمثلة ب
( المحكمة) غير الشرعية وهذا
لايعفي أية دولة أو منظمة لان ذلك
يتعلق بجرائم حرب وبموجب قواعد
القانون الدولي الموجود في جميع
دول الأعضاء المشتركين والموقعين
ضمن اتفاقية ( جنيف )
والاتفاقيات الأخرى الدولية وخاصة
المساهمين في تشكيلها من الدولة
المحتلة والمساهمين في إدارتها
ضمن حكومة غبر الشرعية ( حكومة
الاحتلال الطائفية ) غير الشرعية
وكذلك المساهمين في إدارة المحكمة
من ( القضاة وهيئة الادعاء العام
و جميع حراسها الأمنيين وكتابها
وجميع طاقمها ) . |